تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 46 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


وين ديزاين

22 نوفمبر 2012, الساعه 23:25

كلام جميل بس لو تم وضع نص يفرض العقوبه على من يقوم بالبناء على الارض الزراعيه جريمه يحاسب عليها القانون. وايضا عمل تسعيرات للمحاصيل حتي لا يتم استغلال المواطن . وياريت يتم عمل دوريات تفتيش بشكل مستمر علي الاراضي حتي يعرف المتعدي او الشخص انه يوجد من يتابعه