الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
redaelbtawy
وضع مادة فى الدستور خاصة بالزراعة هو شىء غريب إذا كان من وضعوه لم يذكروا الصناعة ولا السياحة ولا التجارة فإما أن تذكر كل المقومات أو لا تذكر وتنظيم القانون لاستخدام الأراضى بما يحقق العدالة الاجتماعية يناقض وجود فلاح مستأجر أو عامل زراعى ليس له أرض فالعدالة تعنى أن الأرض كلها توزع بالتساوى لأن الفلاح المستأجر والعامل لا يملكون أرضا وهو ما يناقض المادة15 كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب، وعوائدها حق له فكيف أكون مالكا للثروة الطبيعية وهى الأرض بما عليها ومع هذا لا أملك فيها سهما ولا قيراطا وإنما أنا مستأجر او عامل فيها ؟ والاخوة الذين ينتمون للتيار الاسلامى أثبتوا أنهم لا يعرفون شيئا أو تناسوا أن أرض مصر الحالية أرض فتح لا يجوز لانسان مهما كان أن يملك فيها شبرا واحدا لأن الملكية توزع على كل الناس فيها بالعدل والعدل هو قسمة عوائد الأرض على عدد السكان وكل من يملك أرضا بعقود أو من غير عقود ملكيته باطلة شرعا فنحن فى أرض الفتح لنا حق الانتفاع بالبيوت وأما الثروات فتوزع بالعدل وهو أن يقسم العوائد على عدد السكان بالتساوى الرقمى