تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 46 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Mosap Osman

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:20

حبذا لو تم النص فى الدستور على تغليظ العقوبه على من يقوم بالبناء على الارض الزراعيه كأن ينص الدستور على ان البناء على الارض الزراعيه جريمه يحاسب عليها القانون بدل من ان اترك للحكومه الحفاظ على الارض الزراعيه او ان من يريد ان يبنى على الارض الزراعيه وليكن مساحه قيراط تحمله الدوله مصاريف استصلاح 24 قيراط من اراضى الصحراء