الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Mosap Osman
حبذا لو تم النص فى الدستور على تغليظ العقوبه على من يقوم بالبناء على الارض الزراعيه كأن ينص الدستور على ان البناء على الارض الزراعيه جريمه يحاسب عليها القانون بدل من ان اترك للحكومه الحفاظ على الارض الزراعيه او ان من يريد ان يبنى على الارض الزراعيه وليكن مساحه قيراط تحمله الدوله مصاريف استصلاح 24 قيراط من اراضى الصحراء