تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 46 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:2

تلتزم الدوله بحمايه الحدود الرسميه و المياه الاقليميه وما فوقهما وما تحتهما و التصدى لاى عدوان خارجى او داخلى جماعى او فردى او ويختص ( وزيرى الدفاع و الداخليه ) بما سبق بتفويض من رئيس الجمهوريه كل باختصاصاته وميزانيته المستقله