تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 48 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.

وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Ebrahiem Elabd

24 سبتمبر 2012, الساعه 21:55

تصفحت في جميع مواد باب المقومات الاساسية للدولة فلم اجد فيها مادة تتكلم عن المصادر المتجددة للطاقة المادة المقترحة : تلتزم الدولة بتوفير مصادر متجددة (شمسية ورياح وغيرها) اوغير تقليدية(نووية وغيرها) لتوليد الطاقة وذلك حرصا علي الأجيال القادمة من نضوب المصدر التقليدي وهو النفط

علي عياط

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:45

وتقوم الدولة بتحديد المحاصيل الزراعيه وفرض زراعتها على المناطق المناسبة لذلك حسب إحتياجات الدولة (مثل ما كان يفعل في محصول القطن فيما مضى تقوم الدولة بتحديد أماكن الزراعة وتقوم بحرث البرسيم وتقديم البذور للمزارع وخصمها من مستحقاته عند توريده للجمعيه ). ليس من المعقول أن يتم زراعة محاصيل غير أساسية ويتم تجاهل المحاصيل الأساسية كالقمح .

Yasser ElBehiry

26 سبتمبر 2012, الساعه 9:21

لا مكان لها في الدستور. الدوله ليست ملتزمه بحماية نشطا إنتاجي واحد فقط و لكنها ملتزمه بحماية كل الأنشطه الأنتاجيه و تنميتها. لا معني لتخصيص أي ماده لنشاط إنتاجي محدد.

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:59

و ان يحدد القانون الملكية الزراعية للافراد و الشركات لاتاحة الفرصة للجميع و الشباب

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:56

المادة جيدة و تؤكد على الاهتمام بالزراعه وهذا هو الركن الثانى من اركان التقدم بعد الاهتمام بالتعليم

Sayed Saad Zagloul

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:14

كنت اود اضافة ماده او نص يتعلق بالزام الدولة بانتهاج سياسات واستراتيجيات لتوزيع السكان على كامل التراب الوطني و انشاء تجمعات عمرانية جديده على اسس علمية سليمة حفاظا على الرقعة الزراعية وللقضاء على العشوائيات .....يعني مش معقول نكون عايشين على 6% فقط من مساحة مصر والبلد كلها فاضية من الشرق والغرب وسيناء

Ehab Nezamy

14 أكتوبر 2012, الساعه 7:21

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى "التى تتفق مع المقاييس العالمية المتبعة لضمان الجودة و الصحة" وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.

وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال

Mohamed Elsheikh

13 أكتوبر 2012, الساعه 15:3

الزراعة هي الدعامة الرئيسيه للأقتصاد القومي والأهتمام بها وتنميتها من البديهيات او كما يحلو للبعض القول هي قضية امن قومي يجب النص على عدم الأعتداء على الرقعة الزراعية تحت اي مبرر او ظرف مهما كان ، التوسع في استصلاح اراض جديدة بعيدا عن الوادي مع خلق مجتمعات سكانية حول الأرض الجديدة ، يجب ان يشغل السكان في مصر 30% من مساحتها على الآقل يجب الأهتمام بكافة المؤسسات والهيئات الزراعية ومدها بكل الوسائل لحديثة للزراعة وكذلك الأهتمام بشكل خاص بكليات الزراعة والتي شهدت وللأسف الشديد عزوف الطلاب عد دخولها ، يجب تشجيع الطلاب على دخول كليات الزراعة بضمان حصول الخريج على مساحة كبيرة من الأرض وبالمجان ان امكن او بشروط ميسرة جدا بعد التخرج وتوفير كل سبل النجاح والأستمرار

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:11

وعدم الاعتداء على تلك ارقعة

Mamdouh Mohaseb

منذ 42 دقيقة

الزراعة مثل كل الأنشطة الأخرى مقوم أساسي للاقتصاد الوطني ولاداعي لتخصيص نشاط بعينه في الدستور

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 13:34

يجرم القانون سؤ الاستخدام ألاراضى الزراعية والمملوكة للدولة للحفاظ على العدالة الاجتماعية والثروة الزراعية ، والدولة تحمي وتؤمن الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال .

دكتور رمضان عامر

منذ 26 دقيقة

وتوفير الموارد المائية اللازمة لها

وائل السيد

منذ 51 دقيقة

ويجرم القانون سؤ استخدام ألاراضى الزراعية والمملوكة للدولة للحفاظ على العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.