الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Mohamed Elsheikh
الزراعة هي الدعامة الرئيسيه للأقتصاد القومي والأهتمام بها وتنميتها من البديهيات او كما يحلو للبعض القول هي قضية امن قومي يجب النص على عدم الأعتداء على الرقعة الزراعية تحت اي مبرر او ظرف مهما كان ، التوسع في استصلاح اراض جديدة بعيدا عن الوادي مع خلق مجتمعات سكانية حول الأرض الجديدة ، يجب ان يشغل السكان في مصر 30% من مساحتها على الآقل يجب الأهتمام بكافة المؤسسات والهيئات الزراعية ومدها بكل الوسائل لحديثة للزراعة وكذلك الأهتمام بشكل خاص بكليات الزراعة والتي شهدت وللأسف الشديد عزوف الطلاب عد دخولها ، يجب تشجيع الطلاب على دخول كليات الزراعة بضمان حصول الخريج على مساحة كبيرة من الأرض وبالمجان ان امكن او بشروط ميسرة جدا بعد التخرج وتوفير كل سبل النجاح والأستمرار