تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 48 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.

وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


علي عياط

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:45

وتقوم الدولة بتحديد المحاصيل الزراعيه وفرض زراعتها على المناطق المناسبة لذلك حسب إحتياجات الدولة (مثل ما كان يفعل في محصول القطن فيما مضى تقوم الدولة بتحديد أماكن الزراعة وتقوم بحرث البرسيم وتقديم البذور للمزارع وخصمها من مستحقاته عند توريده للجمعيه ). ليس من المعقول أن يتم زراعة محاصيل غير أساسية ويتم تجاهل المحاصيل الأساسية كالقمح .