تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 48 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.

وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Sayed Saad Zagloul

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:14

كنت اود اضافة ماده او نص يتعلق بالزام الدولة بانتهاج سياسات واستراتيجيات لتوزيع السكان على كامل التراب الوطني و انشاء تجمعات عمرانية جديده على اسس علمية سليمة حفاظا على الرقعة الزراعية وللقضاء على العشوائيات .....يعني مش معقول نكون عايشين على 6% فقط من مساحة مصر والبلد كلها فاضية من الشرق والغرب وسيناء