الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Ebrahiem Elabd
تصفحت في جميع مواد باب المقومات الاساسية للدولة فلم اجد فيها مادة تتكلم عن المصادر المتجددة للطاقة المادة المقترحة : تلتزم الدولة بتوفير مصادر متجددة (شمسية ورياح وغيرها) اوغير تقليدية(نووية وغيرها) لتوليد الطاقة وذلك حرصا علي الأجيال القادمة من نضوب المصدر التقليدي وهو النفط