الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
من حق الفلاح أن يفعل في أرضه ما يشاء من زراعة أو تبوير أو بناء عليها ولا يحق للدولة منعه من ذلك كما لا يحق للدولة منع الطبيب من فتح أو غلق عيادته الخاصة ... لأن الفلاح مواطن كباقي طبقات الشعب يبحث عن ما يحقق له أكبر نفع ... فلو رأى أن زراعة الأرض غير مجدية له أو تضره ولا تعوض تعبه فيها فله تبويرها كما يحق لصاحب أي مصنع إغلاقه إن رأى أنه يخسره. .... كفاكم ظلما للفلاح المصري ونرجو حذف كلمة "وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية "
اتق الله يا مرسى اننا المسلمين اهل السنة اكثر من 85 مليون لذلك نريد الشريعة وليس الدستور وان انت تريد الدستور اجعل الشريعة رقم واحد وليس رقم 2 فاالشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع. "
مع اضافة: وتجريم تبوير الآراضي الرزاعية أو البناء عليها أو استخدامها في اي أعمال أخرى غير الأنشطة الزراعية، وتغليظ عقوبة هذه الجريمة.
قانون يمنع التعامل في الزراعه معا اسرائيل لا نستورد منها بذور مسرطنة ولا نصدرلها حاجة
المادة جيدة و تؤكد على الاهتمام بالزراعه وهذا هو الركن الثانى من اركان التقدم بعد الاهتمام بالتعليم
هل حذف ال"," قبل و تحقيق الاكتفاء الذاتى تؤكد التزام الدولة أم أن وجودها لا يؤثر على المعنى
الأهمية الأساسية للزراعة هي في تحثيث الأمن الغذائي وبالتالي الأمن القومي وهي تأتي بعد الخدمات والصناعة كنشاط إقتصادي
وعدم استيراد اى موادزراعية او ثروة حيوانية اوثروة سمكية من خارج البلاد والاعتمادعلى كفاءة المواد الزراعية المصرية وايضاالثروة الحيوانية والسمكية بشكل مباشرعلى ان يتم تصديرالفائض بعداكتفاء الدولة من هذه المواردويجرم استيراد موادزراعية وحيوانية وسمكية من الخارج وذلك لدفع عجلة الانتاج والاكتفاء الذاتى وتطويرالثروات الزراعية والحيوانية والسمكية
Ebrahiem Elabd
تصفحت في جميع مواد باب المقومات الاساسية للدولة فلم اجد فيها مادة تتكلم عن المصادر المتجددة للطاقة المادة المقترحة : تلتزم الدولة بتوفير مصادر متجددة (شمسية ورياح وغيرها) اوغير تقليدية(نووية وغيرها) لتوليد الطاقة وذلك حرصا علي الأجيال القادمة من نضوب المصدر التقليدي وهو النفط
علي عياط
وتقوم الدولة بتحديد المحاصيل الزراعيه وفرض زراعتها على المناطق المناسبة لذلك حسب إحتياجات الدولة (مثل ما كان يفعل في محصول القطن فيما مضى تقوم الدولة بتحديد أماكن الزراعة وتقوم بحرث البرسيم وتقديم البذور للمزارع وخصمها من مستحقاته عند توريده للجمعيه ). ليس من المعقول أن يتم زراعة محاصيل غير أساسية ويتم تجاهل المحاصيل الأساسية كالقمح .
Yasser ElBehiry
لا مكان لها في الدستور. الدوله ليست ملتزمه بحماية نشطا إنتاجي واحد فقط و لكنها ملتزمه بحماية كل الأنشطه الأنتاجيه و تنميتها. لا معني لتخصيص أي ماده لنشاط إنتاجي محدد.