الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Mohamed Hamza
وعدم استيراد اى موادزراعية او ثروة حيوانية اوثروة سمكية من خارج البلاد والاعتمادعلى كفاءة المواد الزراعية المصرية وايضاالثروة الحيوانية والسمكية بشكل مباشرعلى ان يتم تصديرالفائض بعداكتفاء الدولة من هذه المواردويجرم استيراد موادزراعية وحيوانية وسمكية من الخارج وذلك لدفع عجلة الانتاج والاكتفاء الذاتى وتطويرالثروات الزراعية والحيوانية والسمكية