تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 48 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.

وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mohamed Hamza

24 سبتمبر 2012, الساعه 21:56

وعدم استيراد اى موادزراعية او ثروة حيوانية اوثروة سمكية من خارج البلاد والاعتمادعلى كفاءة المواد الزراعية المصرية وايضاالثروة الحيوانية والسمكية بشكل مباشرعلى ان يتم تصديرالفائض بعداكتفاء الدولة من هذه المواردويجرم استيراد موادزراعية وحيوانية وسمكية من الخارج وذلك لدفع عجلة الانتاج والاكتفاء الذاتى وتطويرالثروات الزراعية والحيوانية والسمكية