تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 48 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.

وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


الفلاح المصري

27 سبتمبر 2012, الساعه 19:32

من حق الفلاح أن يفعل في أرضه ما يشاء من زراعة أو تبوير أو بناء عليها ولا يحق للدولة منعه من ذلك كما لا يحق للدولة منع الطبيب من فتح أو غلق عيادته الخاصة ... لأن الفلاح مواطن كباقي طبقات الشعب يبحث عن ما يحقق له أكبر نفع ... فلو رأى أن زراعة الأرض غير مجدية له أو تضره ولا تعوض تعبه فيها فله تبويرها كما يحق لصاحب أي مصنع إغلاقه إن رأى أنه يخسره. .... كفاكم ظلما للفلاح المصري ونرجو حذف كلمة "وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية "