الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
برجاء أضافة :- مساحة الأراضي الزراعية المملوكة للمصريين هي جزء لا يتجزأ من الأنتاج الزراعي ولا يجوز تجريفها أو تغيير طبيعتها أو البناء عليها بأي حال من الأحوال وإلا يعاقب صاحبها عليها طبقا للقانون
برجاء أضافة :- مساحة الأراضي الزراعية المملوكة للمصريين هي جزء لا يتجزأ من الأنتاج الزراعي ولا يجوز تجريفها أو تغيير طبيعتها أو البناء عليها بأي حال من الأحوال وإلا يعاقب صاحبها عليها بالقانون
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية الحالية - ما أمكن - وزيادتها ............................ لأنه لا يمكن بحال من الأحوال حماية الأرض الزراعية المملوكة للفلاح وهو لا يجد ما يكفيه من مسكن مريح يمكنه بناؤه في أرضه .........
تحديد اسعار المحاصيل قبل فتره الزراعه وذلك بستفتاء الجمعيات الزراعيه لانهم اكثر درايه بمصروفات المحاصيل وماتوفره للمزارع
يجب إضافة نص الحديث الشريف، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ " فهذا يشجع الإستثمار والتنمية فمن يستصلح أرضاً ويزرعها أو يوفر لها البنية الأساسية ويقيم عليها مشروعات يجب أن تملك له هذه الأرض طبقاً للشريعة الإسلامية. لذلك أقترح أن تعدل المادة لتصبح: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية و مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
حسن استغلال الثروات المتاحة لنا لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى معظم المجالات
لابد أن يدخل تحت حماية الأصناف النباتية تسجيل الأصناف المصرية أصلا عالميا لكى يكون لمصر حقوق ملكيتها
Abdullah Samir
اقرح اضافة:ومن يتعدى على الارض الزراعية يعاقب وفقاً للقانون
Emad Eldin Abd ElKarim
شئ رائع أن تكون الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، و أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه..............الخ لان الزراعه أساس من أسس النهضه و قد كانت مصر فى الماضى سلة الغذاء لعديد من الدول حولها
ابو شهاب اسد
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.