تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 84 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

آخر تحديث منذ 54 دقيقة


أفضل التعليقات

Abdullah Samir

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:46

اقرح اضافة:ومن يتعدى على الارض الزراعية يعاقب وفقاً للقانون

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:33

شئ رائع أن تكون الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، و أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه..............الخ لان الزراعه أساس من أسس النهضه و قد كانت مصر فى الماضى سلة الغذاء لعديد من الدول حولها

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:9

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.

Fady Labib

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:23

سياحة ??

ahmed yosri

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:19

برجاء أضافة :- مساحة الأراضي الزراعية المملوكة للمصريين هي جزء لا يتجزأ من الأنتاج الزراعي ولا يجوز تجريفها أو تغيير طبيعتها أو البناء عليها بأي حال من الأحوال وإلا يعاقب صاحبها عليها طبقا للقانون

ahmed yosri

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:19

برجاء أضافة :- مساحة الأراضي الزراعية المملوكة للمصريين هي جزء لا يتجزأ من الأنتاج الزراعي ولا يجوز تجريفها أو تغيير طبيعتها أو البناء عليها بأي حال من الأحوال وإلا يعاقب صاحبها عليها بالقانون

rajab el3reny

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:3

وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية الحالية - ما أمكن - وزيادتها ............................ لأنه لا يمكن بحال من الأحوال حماية الأرض الزراعية المملوكة للفلاح وهو لا يجد ما يكفيه من مسكن مريح يمكنه بناؤه في أرضه .........

DR-HUSSEIN KHFAGY

13 نوفمبر 2012, الساعه 4:32

تحديد اسعار المحاصيل قبل فتره الزراعه وذلك بستفتاء الجمعيات الزراعيه لانهم اكثر درايه بمصروفات المحاصيل وماتوفره للمزارع

Fathalla zaitoun

13 نوفمبر 2012, الساعه 3:22

يجب إضافة نص الحديث الشريف، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ " فهذا يشجع الإستثمار والتنمية فمن يستصلح أرضاً ويزرعها أو يوفر لها البنية الأساسية ويقيم عليها مشروعات يجب أن تملك له هذه الأرض طبقاً للشريعة الإسلامية. لذلك أقترح أن تعدل المادة لتصبح: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية و مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

nor masoud2008

منذ 20 دقيقة

حسن استغلال الثروات المتاحة لنا لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى معظم المجالات

Ibrahim Elmallawany

منذ 29 دقيقة

excellent! but what about the industry?

nor masoud2008

منذ 37 دقيقة

ومن يتعدى على الارض الزراعية يعاقب وفقاً للقانون معاقبة حازمة وجدية

Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:9

لابد أن يدخل تحت حماية الأصناف النباتية تسجيل الأصناف المصرية أصلا عالميا لكى يكون لمصر حقوق ملكيتها