الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
ahmed yosri
برجاء أضافة :- مساحة الأراضي الزراعية المملوكة للمصريين هي جزء لا يتجزأ من الأنتاج الزراعي ولا يجوز تجريفها أو تغيير طبيعتها أو البناء عليها بأي حال من الأحوال وإلا يعاقب صاحبها عليها طبقا للقانون