الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
rajab el3reny
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية الحالية - ما أمكن - وزيادتها ............................ لأنه لا يمكن بحال من الأحوال حماية الأرض الزراعية المملوكة للفلاح وهو لا يجد ما يكفيه من مسكن مريح يمكنه بناؤه في أرضه .........