الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
Fathalla zaitoun
يجب إضافة نص الحديث الشريف، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ " فهذا يشجع الإستثمار والتنمية فمن يستصلح أرضاً ويزرعها أو يوفر لها البنية الأساسية ويقيم عليها مشروعات يجب أن تملك له هذه الأرض طبقاً للشريعة الإسلامية. لذلك أقترح أن تعدل المادة لتصبح: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية و مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.