تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 84 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


أفضل التعليقات

Abdullah Samir

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:46

اقرح اضافة:ومن يتعدى على الارض الزراعية يعاقب وفقاً للقانون

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:33

شئ رائع أن تكون الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، و أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه..............الخ لان الزراعه أساس من أسس النهضه و قد كانت مصر فى الماضى سلة الغذاء لعديد من الدول حولها

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:9

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.

Ahmad Desoky

27 أكتوبر 2012, الساعه 19:56

تعديل الصيغة: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وينظم القانون استخدام أراضى الدولة ومعاقبة من يتعدى عليها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. وتلتزم الدولة بتنمية الأصناف النباتية ودعم الصناعات الزراعية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية مع حمايتها وحسن إدارتها وتسويقها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.

مجدي يوسف

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:56

أرى أن يضاف الى هذه المادة فقرة تجرم البناء على الأرض الزراعية وتجرم البناء العشوائي

Islam Elshabasy

20 أكتوبر 2012, الساعه 8:14

اضافه والثرة الداجنه .....لأن الفراخ عندنا راحت فى داهيه

Ehab Mesallum

21 أكتوبر 2012, الساعه 10:6

يجب أن يضاف: وزيادة الانتاجية الزراعية عن طريق نشر أساليب الزراعة والرى الحديثة، والاعتماد على البحث العلمى

Gem Nass

22 أكتوبر 2012, الساعه 9:34

حفاظا على الرقعة الزراعية فى الوادى والدلتا تلتزم أي حكومة قادمة بالعمل على استيعاب الزيادة السكانية الجديدة أولا بأول في الصحراء للسكن والصناعة والزراعة بعيدا عن الوادى والدلتا حتى لا يضطر أحد للمخالفة بالبناء على أرض زراعية في الوادي أو الدلتا وفى حال البناء تسأل الحكومة قبل المواطن لماذا اضطر المواطن للمخالفة . الأسباب فى هذه الحقائق اليوم يعيش 90 مليون على 6% من مساحة مصر ( 60 ألف كيلو متر مربع) أو 14 مليون فدان تقريبا والنتيجة فقر وزحام خانق نلمسه جميعا يقضى على سعادة الأغنياء قبل الفقراء بالتلوث والمرض وطول الانتظار بالساعات أمام الإشارات والزحام فى كل شئ عند قضاء الحاجات وإهدار الوقت والطاقات فى المواصلات هذا غير كثرة الاستهلاك وحوادث السيارات والسكن فى مساكن تخدش الحياء ولا تستر عورات. نتضاعف كل 40 عام طبقا للإحصائيات . إذن مطلوب 14 مليون فدان أخرى في مدة 40 عام أي 350 ألف فدان سنويا أي أكثر من 1000 فدان تستصلح وتضاف يوميا حتى نحافظ على نفس الزحام ونفس الفقر ونفس المشاكل . كل يوم لا نستصلح ونزرع ونسكن فيه 1000 فدان جديدة نقترب فيه من مجاعة أكيدة وزحام خانق وقاتل لكل شيء وحرب أهلية والعياذ بالله . الصحراء يجب أن تكون للصناعة والسكن إذا استحالت عليها الزراعة كما يدعى البعض وهى ليست كذلك . لأن الدراسات تقول أن الزيادة السكانية ستحول كل الدلتا و الوادي إلى مباني في 183 عام . هذا إذا استمر معدل التعدي عليها كما هو حادث الآن نتيجة النمو الطبيعي للسكان . وهذا لن يتحقق بتبني نظرية عدم تفتيت الأراضي بتوزيعها على الشباب وزراعتها بواسطة المستثمرين .الزراعة بواسطة المستثمرين قد تحل المشكلة الاقتصادية ولكنها أبدا لن تحل باقي أهم المشاكل مثل استيعاب الزيادة السكانية الجديدة ( والتي تبلغ 2 مليون سنويا قابلة للزيادة ) والقضاء على البطالة والزحام والاعتداء على الأراضي الزراعية في الدلتا والوادي وكذا تامين حدود البلاد بالدروع البشرية . المال وحده لا يحل مشاكل مصر ولنتصور أن عالما مصريا اخترع لنا جهازا كالمحمول بيع في كل أنحاء العالم وأصبح دخل كل واحد مصري عدة آلاف شهريا واشترى كل رب أسرة سيارة لتتضاعف عدد السيارات عدة مرات على نفس المساحة التي نعيش عليها والصورة ولا لبس فيها توقف حالة المرور في كل البلاد وما يتبعه من توقف دولاب العمل وعجلة الإنتاج وتفاقم التلوث والمرض وشلل تام في كل نواحي الحياة . مقياس سعادة الإنسان ليست في المال وحده . وهذا لن يتحقق بتبني نظرية المكسب السريع أو السهل بزراعة ارض الغير ونسيان أن زراعة البشر في صحرائنا أصبحت فرض واجب علينا لان زراعة كل فدان في ارض الغير سيزرع في أرضنا الخصبة بالكتل الخرسانية وان الزارع في غير ملكه كالمربى في غير ولده . كل قيراط سيزرع في أرض الغير سيزرع أمامه قيراط من ارض الدلتا والوادي بالمباني من اجل السكن فيها رغم أنف الجميع ومن لا يصدق ذلك يجيب على هذا السؤال أين سيسكن 100 مليون نسمة قادمين بعد 50 سنة ؟ والإجابة مهما تنوعت ستكون البر أو البحر أو الجو . والبر مهما تنوع سيكون الوادي والدلتا أو الصحراء وعلينا الاختيار من الآن . مطلوب زراعة الصحراء بالبشر حتى ولو لم تزرع بالشجر للحفاظ على ما هو مزروع بالشجر قبل أن يصبح سكنا للبشر . . المطلوب من الآن فصاعدا زراعة البشر في صحراء مصر للسكن أولا.. قبل اختفاء الوادي والدلتا بالمباني ، وللصناعة ثانيا ..كمصدر للصادرات والعملة الصعبة لنشترى بها غذائنا في المستقبل لان الفجوة الغذائية حتما تزيد يوما بعد يوم ، وللزراعة ثالثا وأخيرا... هذا باعتبار أن الزراعة في صحراء مصر أصبحت مستحيلة وهى ليست كذلك. ومؤقتا وبالتوازي لما سبق إذا كان معدل الزيادة السكانية 2 مليون وهو ما يعنى مليون شقة مطلوبة سنويا رغم انف الجميع وبافتراض أن القيراط الواحد يقام عليه 5 شقق فإننا سنخسر 200000 قيراط أي 8333 فدان سنويا للسكن فقط (ومثلها ويزيد للطرق والشوارع والخدمات الأخرى للإنسان من مدارس ومستشفيات وغيره ) نستطيع أن نعوضها بل ونضاعفها بفرض زراعة الدور الأرضي والأسطح بنباتات ظل وخضروات وأحواض سمك على كل من يبنى على الأرض الزراعية عن طريق شركات تتخصص لهذا الموضوع تمتص جزءا من البطالة وتكفى البيوت حاجتها من الخضروات والسمك . الخطر كل الخطر أن نصبح يوما بلا مصنع أو شجر . مطلوب ثورة على الصحراء مطلوب زراعة البشر قبل الشجر . وفكرة في حب مصر : مشروع قومي للبلاد .

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:46

يجب وضع وصف لحدود مصر تفصيلا لمنع وضحض اى محاولة لتقسيم مصر

Mourad Ahmad

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:33

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها ، وإستعادة توطين الأصناف والسلالات المصرية النباتية والحيوانية والسمكية التى تم تهميشها ، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

Ehab Mobarak

25 أكتوبر 2012, الساعه 10:23

يجب أن تشمل الحد الأدنى للرقعة الزراعية 5 أفدنة و ألايجوز تقسيمها حتى الميراث لا يجيز القسمة و التجنيب فيها

Abdullah Elhapshy

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:52

اقترح اضافه ايضا: تلتزم الدولة بحمايها مواردها المائيه وتأمين الحصول على المياه من منابع النيل الرئيسية والفرعية, حتى لو لزم التدخل العسكرى.

Heba Sami

4 نوفمبر 2012, الساعه 16:50

الزراعة والصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية و الصناعية والحرفية . وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال مع الاهتمام بتنمية القرى للتقليل من الهجرة للمدن