الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وينظم القانون استخدام أراضى الدولة ومعاقبة من يتعدى عليها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. وتلتزم الدولة بتنمية الأصناف النباتية ودعم الصناعات الزراعية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية مع حمايتها وحسن إدارتها وتسويقها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.