الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده تمثل اضافه جيده فشئ رائع أن تكون الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، و أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل .............الخ لان الزراعه أساس من أسس النهضه و قد كانت مصر فى الماضى سلة الغذاء لعديد من الدول حولها