تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 48 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 0:50

كلام انشائى لابد تفصيل الماده ووضع القوانين والعقوبات والالتزمات التى توجب على الدوله تجاه الانتاج الزراعى بكافه اشكاله وسبل التى تضعها الدوله لحمايه الرقعه الزراعيه وما الى ذلك ومراقبه الجوده الانتاج الزراعى ليس ماده دستوريه وانما هو دستور لوحده فمن يملك قوته يملك حريته