الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Samah Lasheen
كلام انشائى لابد تفصيل الماده ووضع القوانين والعقوبات والالتزمات التى توجب على الدوله تجاه الانتاج الزراعى بكافه اشكاله وسبل التى تضعها الدوله لحمايه الرقعه الزراعيه وما الى ذلك ومراقبه الجوده الانتاج الزراعى ليس ماده دستوريه وانما هو دستور لوحده فمن يملك قوته يملك حريته