الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Abdel Monem
أري اضافه فقره تلزم الدوله بدعم الابحاث فى مجالات الزراعه والانتاج الحيوانى وتكافيء من يسهم بافكار بناءه فى زياده الرقعه الزراعيه والاكتفاء الغذائي لاهمية هذه النقطه في تحقيق الامن الغذائي والذي تنعكس عليه عده جوتنب اخري