تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 48 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmed Abdel Monem

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:27

أري اضافه فقره تلزم الدوله بدعم الابحاث فى مجالات الزراعه والانتاج الحيوانى وتكافيء من يسهم بافكار بناءه فى زياده الرقعه الزراعيه والاكتفاء الغذائي لاهمية هذه النقطه في تحقيق الامن الغذائي والذي تنعكس عليه عده جوتنب اخري

Fawzy Hassanein

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:8

يجب أضافة تجريم البناء على الا راضى الزراعية او تجريفها

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:56

الماده تمثل اضافه جيده فشئ رائع أن تكون الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، و أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل .............الخ لان الزراعه أساس من أسس النهضه و قد كانت مصر فى الماضى سلة الغذاء لعديد من الدول حولها

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:32

أوافق على الماده

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:51

الماده اضافه جيده فشئ رائع أن تكون الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، و أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل .............الخ لان الزراعه أساس من أسس النهضه و قد كانت مصر فى الماضى سلة الغذاء لعديد من الدول حولها

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:34

الماده اضافه جيده فشئ رائع أن تكون الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، و أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل .............الخ لان الزراعه أساس من أسس النهضه و قد كانت مصر فى الماضى سلة الغذاء لعديد من الدول حولها

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:54

الماده ممتازه أوافق عليها

MeZo Net

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:51

تضاف الي الماده تجريم البناء علي الاراضي الزراعيه غير من موافقه الجهه المسئوله بذالك المخالف للقانون الحكم عليه بالاعدام او حبسه مؤبد

طريق الهداية

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:23

يجب اضافة فقرة تنص على معاقبة من يتعدى على الاراضى الزراعية بالتبوير او التلويث بنزع الارض او الاجبار على اعادة الاستصلاح للارض

Ashraf Fathi

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:45

أتفق مع المطالبين بتجريم البناء على الرقعة الزراعية.

الثورى الجمهورى

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:44

البحث العلمى موجود فى فقرة أخرى وهيا تهتم بكل الأبحاث العلمية الخاصة بالزراعة فى هذا المجال .لا خوف من الدستور

Tamer Elsheply

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:46

مادة جيدة جدا لدعم النشاط الزراعى فى مصر وبذلك يصبح هدف ملزم لوزراة الزراعة والرى وأستصلاح الأراضى الزراعية على العمل لتسهيل ودعم كل من يعمل فى مجال الزراعة والثروة الحيونية والسمكية وليس كالسابق على تدمير كلا من يفكر فىالعمل فى هذه المجالات

Ramy Hadad

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:3

الثروة البشرية و تنميتها هي أساس الإقتصاد الوطني وهي أساس التقدم المادي والمعرفي