الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Tamer Elsheply
مادة جيدة جدا لدعم النشاط الزراعى فى مصر وبذلك يصبح هدف ملزم لوزراة الزراعة والرى وأستصلاح الأراضى الزراعية على العمل لتسهيل ودعم كل من يعمل فى مجال الزراعة والثروة الحيونية والسمكية وليس كالسابق على تدمير كلا من يفكر فىالعمل فى هذه المجالات