تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 48 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Tamer Elsheply

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:46

مادة جيدة جدا لدعم النشاط الزراعى فى مصر وبذلك يصبح هدف ملزم لوزراة الزراعة والرى وأستصلاح الأراضى الزراعية على العمل لتسهيل ودعم كل من يعمل فى مجال الزراعة والثروة الحيونية والسمكية وليس كالسابق على تدمير كلا من يفكر فىالعمل فى هذه المجالات