للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (18) 59 تعليق
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
Amr Mansor
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون و موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.و اقترح اضافه ان تنص الماده على منع تصدير اى ماده خام قبل ان يتم تصنيعها ولو لمرحله واحده على الاقل
أضف ردك الآن !
Amr Mansor
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون و موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.و اقترح اضافه ان تنص الماده على منع تصدير اى ماده خام قبل ان يتم تصنيعها ولو لمرحله واحده على الاقل