تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (18) 59 تعليق

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Amr Mansor

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:24

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون و موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.و اقترح اضافه ان تنص الماده على منع تصدير اى ماده خام قبل ان يتم تصنيعها ولو لمرحله واحده على الاقل