تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (18) 59 تعليق

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Freedom Martyr

1 أكتوبر 2012, الساعه 8:40

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لكن يجوز منح حق انتفاع لمده محدوده بقانون يصدره مجلس الشعب ويوافق عليه اغلبية اعضاء المجلس، وتشرف الدولة عليها، ولا يجوز تصدير اى ماده خام قبل ان يتم تصنيعها