تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 46 تعليق

كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة . ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


أفضل التعليقات

Ehab Mobarak

25 أكتوبر 2012, الساعه 10:25

و لايجوز تمليكها لغير المصريين

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 27 دقيقة

ولا يجوز لغير المصريين تملك الاراضى فى مصر الا فى الاحوال التى يبينها القانون

الماتادور وليد

6 نوفمبر 2012, الساعه 11:5

منع تمليك الاراضى لغير المصريين

Esl Dar

14 نوفمبر 2012, الساعه 6:56

ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة للاجانب الا لفترات محدده وتكون تحت الرقابه المصريه

mano drem

13 نوفمبر 2012, الساعه 13:32

الا بقانون من مجلس الشعب وليس رئيس الجمهورية مباشرة ولا يجوز التمليك لغير المصريين

menna mohamed

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:29

نرجو عدم تمليك الاراضي المصريه لغير المصرين نهائيا

Omar Magdy

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:13

ومنع بيع اى قطعة من ارض مصر لغير المصريين فبدل هذا يجب ان نستغلها نحن ونعمر بها بلدنا حتى لا يحتكرنا البعض

ahmed yosri

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:27

برجاء أضافة (الثروات الطبيعية ملك للدوله وممثلها هو الشعب بحيث تضمن الدولة حسن أستخدامة والتخطيط له وأستغلالة بالطرق الصحيحة علي المدي الطويل دون أهدار أو أستغلال لحقوق المصرييين بحيث يكون للمصرين الحق الأول للأستفاده منه بأسعار تكلفتة والبيع والتصدير للخارج في أطار التعاون المشترك في حينها بالأسعار العالمية).

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:7

علي ان يكون حق الانتفاع مدتة لاتتجاوز عشر سنوات ويمكن التجديد

Fathalla zaitoun

13 نوفمبر 2012, الساعه 4:7

هذه المادة تعيق الإستثمار وتخالف الشريعة الإسلامية، حيث تخالف قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ" لذلك يجب تعديل المادة لتصبح، "يجوز منح إلتزامات أو إمتيازات بإستغلال الأراضي الموات المملوكة للدولة للمستثمرين المصريين بغرض إستصلاحها وزراعتها أو عمل البنية الأساسية لها وإقامة مشروعات صناعية عليها وتملك لهم تلك الأراضي في حالة تنفيذ المشروع المتفق عليه مع الدولة".

سامح رفاعي

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:17

لا يجوز لغير المصريين

amgadmoustafa

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:1

منح الأراضى للمصريين فقط لماذا نوافق على تمليك الآراضى لغير المصريين . إذا للإستثمار يكون بمشاركة المصريين والأرض للمصريين . هل المصريين فى الخارج حد بيوافق يملكهم حاجة

Ehab Latif

11 نوفمبر 2012, الساعه 9:19

ولا يحق لغير المصريين امتلاك اي شيئ على ارض الوطن