كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة . ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة للاجانب الا لفترات محدده وتكون تحت الرقابه المصريه
ومنع بيع اى قطعة من ارض مصر لغير المصريين فبدل هذا يجب ان نستغلها نحن ونعمر بها بلدنا حتى لا يحتكرنا البعض
برجاء أضافة (الثروات الطبيعية ملك للدوله وممثلها هو الشعب بحيث تضمن الدولة حسن أستخدامة والتخطيط له وأستغلالة بالطرق الصحيحة علي المدي الطويل دون أهدار أو أستغلال لحقوق المصرييين بحيث يكون للمصرين الحق الأول للأستفاده منه بأسعار تكلفتة والبيع والتصدير للخارج في أطار التعاون المشترك في حينها بالأسعار العالمية).
هذه المادة تعيق الإستثمار وتخالف الشريعة الإسلامية، حيث تخالف قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ" لذلك يجب تعديل المادة لتصبح، "يجوز منح إلتزامات أو إمتيازات بإستغلال الأراضي الموات المملوكة للدولة للمستثمرين المصريين بغرض إستصلاحها وزراعتها أو عمل البنية الأساسية لها وإقامة مشروعات صناعية عليها وتملك لهم تلك الأراضي في حالة تنفيذ المشروع المتفق عليه مع الدولة".
منح الأراضى للمصريين فقط لماذا نوافق على تمليك الآراضى لغير المصريين . إذا للإستثمار يكون بمشاركة المصريين والأرض للمصريين . هل المصريين فى الخارج حد بيوافق يملكهم حاجة
Ehab Mobarak
و لايجوز تمليكها لغير المصريين
Emad Eldin Abd ElKarim
ولا يجوز لغير المصريين تملك الاراضى فى مصر الا فى الاحوال التى يبينها القانون
الماتادور وليد
منع تمليك الاراضى لغير المصريين