تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 46 تعليق

كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة . ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


Fathalla zaitoun

13 نوفمبر 2012, الساعه 4:7

هذه المادة تعيق الإستثمار وتخالف الشريعة الإسلامية، حيث تخالف قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ" لذلك يجب تعديل المادة لتصبح، "يجوز منح إلتزامات أو إمتيازات بإستغلال الأراضي الموات المملوكة للدولة للمستثمرين المصريين بغرض إستصلاحها وزراعتها أو عمل البنية الأساسية لها وإقامة مشروعات صناعية عليها وتملك لهم تلك الأراضي في حالة تنفيذ المشروع المتفق عليه مع الدولة".