كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة . ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
Omar Magdy
ومنع بيع اى قطعة من ارض مصر لغير المصريين فبدل هذا يجب ان نستغلها نحن ونعمر بها بلدنا حتى لا يحتكرنا البعض