كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة . ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
يحق للشباب العاطل التقدم للجه المعنيه لتملك او ايجار شىء من هذهالثروات وعلى الدوله مساعدة الشباب فى هذا من اجل زيادة الانتاج وانخفاض نسبة البطاله وتنتهى هذه الاجرئات فى وقت قياسى لايذيد عن شهرين
تعديل الصيغة: كل الثروات الطبيعية وعوائدها ملك للدولة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن إدارتها مع مراعاة حقوق الأجيال الحالية والقادمة فيها .ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو مرافقها العامة إلا بقانون.
مقترح :
كل الثروات الطبيعية ملك للامة المصرية ، وعوائدها حق لها، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة . ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
إلا بقانون المفروض تتحط المعايير الحاكمة للموضوع بعيدا عن كلمة قانون (أمال إحنا بنكتب دستور ليه ؟!)
هل قناة السويس تدخل ضمن الثروات الطبيعيه ؟ برجاء وضع مثال على ذلك القانون الذى يجيز اعطاء اى فرد امتيازات تملك ثروه طبيعيه وهو الجزء الاخير من الماده وايضا برجاء وضع مرفق للماده بتعريف الموارد الطبيعيه وكذلك الثروات الطبيعيه حتى لا يتم التلاعب بالافاظ لاحقا
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة .و لايجوز تمليكها لغير المصريين ويجوز الاستثمار فيها من غير المصرين بعد قيام رئيس الجمهورية يئخذ موافقة مجلس الشعب علي زالك ولا يجوز منح التزامات أو امتيا ا زت باستغلال أ رضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون . ولا يجوز لغير المصريين تملك الاراضى فى مصر الا فى الاحوال التى يبينها القانون او بحك قضائى وتباع بالسعر العالمى
ومحظور بيع او تمليك الاراضى المصرية لغير المصريين وينظم القانون حق الانتفاع بها للاجانب
اقترح إضافة (و لا يجوز تملكها او اعطاء امتيازات استغلالها لغير المصريين)
كل الثروات الطبيعية ملك للامة المصرية ، وعوائدها حق لها، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ ... كل مال لا مالك له فهو ملك للدولة . ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة الا للمصرين فقط وقناة السويس يكون لها هيئة لتنمية قناة السويس ويكون استغلالها وتنميتها يكون من قبل المصرين
ولا يجوز لغير المصريين تملك الاراضى فى مصر الا فى الاحوال التى يبينها القانون
Ehab Mobarak
و لايجوز تمليكها لغير المصريين
Emad Eldin Abd ElKarim
ولا يجوز لغير المصريين تملك الاراضى فى مصر الا فى الاحوال التى يبينها القانون
الماتادور وليد
منع تمليك الاراضى لغير المصريين