كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة . ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
آخر تحديث منذ 49 دقيقة
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: كل الثروات الطبيعية وعوائدها ملك للدولة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن إدارتها مع مراعاة حقوق الأجيال الحالية والقادمة فيها .ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو مرافقها العامة إلا بقانون.