كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة . ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
Aida AbdALLAH
هل قناة السويس تدخل ضمن الثروات الطبيعيه ؟ برجاء وضع مثال على ذلك القانون الذى يجيز اعطاء اى فرد امتيازات تملك ثروه طبيعيه وهو الجزء الاخير من الماده وايضا برجاء وضع مرفق للماده بتعريف الموارد الطبيعيه وكذلك الثروات الطبيعيه حتى لا يتم التلاعب بالافاظ لاحقا