كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة . ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
آخر تحديث منذ 13 دقيقة
ايمى محمود
يحق للشباب العاطل التقدم للجه المعنيه لتملك او ايجار شىء من هذهالثروات وعلى الدوله مساعدة الشباب فى هذا من اجل زيادة الانتاج وانخفاض نسبة البطاله وتنتهى هذه الاجرئات فى وقت قياسى لايذيد عن شهرين