كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة . ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
آخر تحديث منذ 36 دقيقة
Zizo Hamde
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة .و لايجوز تمليكها لغير المصريين ويجوز الاستثمار فيها من غير المصرين بعد قيام رئيس الجمهورية يئخذ موافقة مجلس الشعب علي زالك ولا يجوز منح التزامات أو امتيا ا زت باستغلال أ رضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون . ولا يجوز لغير المصريين تملك الاراضى فى مصر الا فى الاحوال التى يبينها القانون او بحك قضائى وتباع بالسعر العالمى