تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 46 تعليق

كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة . ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


ahmed yosri

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:27

برجاء أضافة (الثروات الطبيعية ملك للدوله وممثلها هو الشعب بحيث تضمن الدولة حسن أستخدامة والتخطيط له وأستغلالة بالطرق الصحيحة علي المدي الطويل دون أهدار أو أستغلال لحقوق المصرييين بحيث يكون للمصرين الحق الأول للأستفاده منه بأسعار تكلفتة والبيع والتصدير للخارج في أطار التعاون المشترك في حينها بالأسعار العالمية).