كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
اضافة : وان معنى ملكية الدولة للثروات والاراضى هى ملكية الشعب للاراضى المصرية الشائعة كلها فلا يحق لأى مسئول وزير او رئيس وزراء او رئيس جمهورية او اى مسئول ان يتصرف فى الاراضى التى هى ملكية الدولة بمعنى ملكية الشعب لها بالبيع او اعطاء الحقوق عليها الا بموافقة الشعب جميعه عن طريق مجلس الشعب او الاستفتاء فى المحافظات .
يجب الا يتملك الأجانب الأراضي المصرية او العقارات المصرية ويكن لهم حق انتفاع فقط
الامتيازات تكون لمدة محددة ولهدف يخدم مصلحة البلاد وان تتابع الدولة ذلك بصورة مستمرة
أضيف : لا يجوز تصدير أي مورد طبيعي مصري لا يكتفي السوق المصري منه ذاتيًا .
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال الثروات الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
ما هو تعريف (كل مال لا مالك له يؤول لملكية الدوله) اقترح ان يكون هناك توصيف وتوضيح لذالك واقترح زيادة نص (ويكون لدوله حق المتابعه والمراقبه لهذه الامتيازات وتعديلها او الغائها فى حال تعرضها الى الاتلاف والضرر من المنتفع) ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
أرى اضافة عبارة " وبشرط الا تزيد عاى عشر سنوات " حتى لا يضيع حق الاجيال القادمة فى ذلك 0
Alaa Abdel Hafez
وحسن استغلالها وتعظيم قيمتها لا يجب أن يتوقف دور الدولة هند استغلال الموارد لكنه يجب ان يتعدى الى التطوير الذى يحافظ عليها ويعظم منها
Ahmed Elshamy
ودون إخلال بحقوق الملكية الخاصة
Rasha Yahia
من هو المسؤل عن الثروات الطبيعية ؟؟ أقترح وجود مجلس للثروات الطبيعية ويكون منتخب .. "يرجع الي مشروع دستور 54" في هذا المقترح ... حتي لا تكون ثروات الدولة في يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية