تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 84 تعليق

كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Alaa Abdel Hafez

25 سبتمبر 2012, الساعه 1:23

وحسن استغلالها وتعظيم قيمتها لا يجب أن يتوقف دور الدولة هند استغلال الموارد لكنه يجب ان يتعدى الى التطوير الذى يحافظ عليها ويعظم منها

Ahmed Elshamy

24 سبتمبر 2012, الساعه 18:5

ودون إخلال بحقوق الملكية الخاصة

Rasha Yahia

25 سبتمبر 2012, الساعه 12:49

من هو المسؤل عن الثروات الطبيعية ؟؟ أقترح وجود مجلس للثروات الطبيعية ويكون منتخب .. "يرجع الي مشروع دستور 54" في هذا المقترح ... حتي لا تكون ثروات الدولة في يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية

Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:48

اضافة : وان معنى ملكية الدولة للثروات والاراضى هى ملكية الشعب للاراضى المصرية الشائعة كلها فلا يحق لأى مسئول وزير او رئيس وزراء او رئيس جمهورية او اى مسئول ان يتصرف فى الاراضى التى هى ملكية الدولة بمعنى ملكية الشعب لها بالبيع او اعطاء الحقوق عليها الا بموافقة الشعب جميعه عن طريق مجلس الشعب او الاستفتاء فى المحافظات .

Mohammed Abdellatif

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:43

كل الثروات الطبيعية ملك لله وهبها للشعب

مسافر زاده الخيال

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:16

يجب الا يتملك الأجانب الأراضي المصرية او العقارات المصرية ويكن لهم حق انتفاع فقط

Wael Zohdy

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:21

الامتيازات تكون لمدة محددة ولهدف يخدم مصلحة البلاد وان تتابع الدولة ذلك بصورة مستمرة

عبدالرحمن الطويل

23 أكتوبر 2012, الساعه 1:9

أضيف : لا يجوز تصدير أي مورد طبيعي مصري لا يكتفي السوق المصري منه ذاتيًا .

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 21:33

كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال الثروات الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .

Akram Ali

22 أكتوبر 2012, الساعه 20:19

ما هو تعريف (كل مال لا مالك له يؤول لملكية الدوله) اقترح ان يكون هناك توصيف وتوضيح لذالك واقترح زيادة نص (ويكون لدوله حق المتابعه والمراقبه لهذه الامتيازات وتعديلها او الغائها فى حال تعرضها الى الاتلاف والضرر من المنتفع) ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:45

يجب وضع وصف لحدود مصر تفصيلا لمنع وضحض اى محاولة لتقسيم مصر

Atef Hamed

22 أكتوبر 2012, الساعه 6:42

كل الثروات والموارد الطبيعية ومشتقاتها ملك للشعب ...الخ

Sherief El-sherief

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:32

أرى اضافة عبارة " وبشرط الا تزيد عاى عشر سنوات " حتى لا يضيع حق الاجيال القادمة فى ذلك 0