كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Rasha Yahia
من هو المسؤل عن الثروات الطبيعية ؟؟ أقترح وجود مجلس للثروات الطبيعية ويكون منتخب .. "يرجع الي مشروع دستور 54" في هذا المقترح ... حتي لا تكون ثروات الدولة في يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية