كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب ولا يجوز تصديرها في صورتها الأولية، ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون ولمدد محددة الأجل
تعدل المادة لتصبح : المادة ( 31 ) كل الثروات الطبيعية وعوائدها وكل مال لا مالك له ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. ولا يجوز ترتيب التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون.
ماده مستحدثه ....... لا يجوز تمليك الأراضى ملكية خاصة كانت أو ملكية عامة لغيير المصريين و يتم التعامل بحق الإنتفاع أو الإيجار في هذا الشأن ومن يخالف ذلك تؤول الملكية للدوله .
يجب و ان نراعي في صياغة الدستور ان لا نترك صغرة ينفذ منها المتآمرون علي مصالح الوطن و لذا يجب و ان نحدد ان من يريد ان ينتفع بثروات الوطن يجب و ان ﻻ تزيد عن مدة زمانيه محددة و كم محدد تحدده لجنة الثروات و يجب ان يحكم ذلك حزمة من التشريعات الصارمة كذلك من يحق له ان تمنح من افراد او مؤسسات لم يكن لهم عداء مع الوطن من قبل كما يجب و ان تنص المادة علي ضرورة نشر هذه التعاقدات و ربطها بما تمثله من قيمة اذا ما نسبت الي ميزانية الدولة لهذا العام
لابد من ذكر معاقبة أى مسئول أو موظف فى أى درجة فى الدولة عند أستيلائه وتسهيل الأستيلاء على المال العام هو أو اقارب حتى الدرجة الثالثة ويكون العقاب شديد ورادع
يجب أن تضاف للفقرة الأخيرة : ويجب أن تنص القوانين على أولوية المصريين فى منح الامتيازات فى موارد الدولة الطبيعية ومرافقها العامة
ويجرم تصديرها فى صورتها الاولية الخام وتستأجر شركات التعدين والاستخراج الاجنبية وتراجع عقود الملكية حتى تراعى الصالح العام
دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى........ ما معنى هذه الجملة وهل هى من الجمل المطاطة ...........أوافق على المادة وأطالب ايضا بأضافة تعديل يلزم الدولة بأستغلال الشباب فى أستصلاح الأراضى الزراعية.
Alaa Abdel Hafez
وحسن استغلالها وتعظيم قيمتها لا يجب أن يتوقف دور الدولة هند استغلال الموارد لكنه يجب ان يتعدى الى التطوير الذى يحافظ عليها ويعظم منها
Ahmed Elshamy
ودون إخلال بحقوق الملكية الخاصة
Rasha Yahia
من هو المسؤل عن الثروات الطبيعية ؟؟ أقترح وجود مجلس للثروات الطبيعية ويكون منتخب .. "يرجع الي مشروع دستور 54" في هذا المقترح ... حتي لا تكون ثروات الدولة في يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية