تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 84 تعليق

كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Alaa Abdel Hafez

25 سبتمبر 2012, الساعه 1:23

وحسن استغلالها وتعظيم قيمتها لا يجب أن يتوقف دور الدولة هند استغلال الموارد لكنه يجب ان يتعدى الى التطوير الذى يحافظ عليها ويعظم منها

Ahmed Elshamy

24 سبتمبر 2012, الساعه 18:5

ودون إخلال بحقوق الملكية الخاصة

Rasha Yahia

25 سبتمبر 2012, الساعه 12:49

من هو المسؤل عن الثروات الطبيعية ؟؟ أقترح وجود مجلس للثروات الطبيعية ويكون منتخب .. "يرجع الي مشروع دستور 54" في هذا المقترح ... حتي لا تكون ثروات الدولة في يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية

Islam Taher

25 سبتمبر 2012, الساعه 16:18

كل الثروات الطبيعية ملك للشعب ولا يجوز تصديرها في صورتها الأولية، ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون ولمدد محددة الأجل

Safwat Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 1:57

تعدل المادة لتصبح : المادة ( 31 ) كل الثروات الطبيعية وعوائدها وكل مال لا مالك له ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. ولا يجوز ترتيب التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون.

Hamed Dawood

25 سبتمبر 2012, الساعه 15:31

ماده مستحدثه ....... لا يجوز تمليك الأراضى ملكية خاصة كانت أو ملكية عامة لغيير المصريين و يتم التعامل بحق الإنتفاع أو الإيجار في هذا الشأن ومن يخالف ذلك تؤول الملكية للدوله .

Tarek Abdel-Rahman

2 أكتوبر 2012, الساعه 14:17

يجب و ان نراعي في صياغة الدستور ان لا نترك صغرة ينفذ منها المتآمرون علي مصالح الوطن و لذا يجب و ان نحدد ان من يريد ان ينتفع بثروات الوطن يجب و ان ﻻ تزيد عن مدة زمانيه محددة و كم محدد تحدده لجنة الثروات و يجب ان يحكم ذلك حزمة من التشريعات الصارمة كذلك من يحق له ان تمنح من افراد او مؤسسات لم يكن لهم عداء مع الوطن من قبل كما يجب و ان تنص المادة علي ضرورة نشر هذه التعاقدات و ربطها بما تمثله من قيمة اذا ما نسبت الي ميزانية الدولة لهذا العام

سمسم الروبى الروبى

3 أكتوبر 2012, الساعه 11:58

لابد من ذكر معاقبة أى مسئول أو موظف فى أى درجة فى الدولة عند أستيلائه وتسهيل الأستيلاء على المال العام هو أو اقارب حتى الدرجة الثالثة ويكون العقاب شديد ورادع

Mansour Sallam

12 أكتوبر 2012, الساعه 12:54

يجب أن تضاف للفقرة الأخيرة : ويجب أن تنص القوانين على أولوية المصريين فى منح الامتيازات فى موارد الدولة الطبيعية ومرافقها العامة

Drlobna Alhamdan

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:3

واضافة الاثار المستخرجة من باطن الارض

Dr-Reda Elbahnasawy

25 سبتمبر 2012, الساعه 14:50

ويجرم تصديرها فى صورتها الاولية الخام وتستأجر شركات التعدين والاستخراج الاجنبية وتراجع عقود الملكية حتى تراعى الصالح العام

Zoroo Gost

26 سبتمبر 2012, الساعه 0:41

دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى........ ما معنى هذه الجملة وهل هى من الجمل المطاطة ...........أوافق على المادة وأطالب ايضا بأضافة تعديل يلزم الدولة بأستغلال الشباب فى أستصلاح الأراضى الزراعية.