كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Sameh Amen
اضافة : وان معنى ملكية الدولة للثروات والاراضى هى ملكية الشعب للاراضى المصرية الشائعة كلها فلا يحق لأى مسئول وزير او رئيس وزراء او رئيس جمهورية او اى مسئول ان يتصرف فى الاراضى التى هى ملكية الدولة بمعنى ملكية الشعب لها بالبيع او اعطاء الحقوق عليها الا بموافقة الشعب جميعه عن طريق مجلس الشعب او الاستفتاء فى المحافظات .