كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Akram Ali
ما هو تعريف (كل مال لا مالك له يؤول لملكية الدوله) اقترح ان يكون هناك توصيف وتوضيح لذالك واقترح زيادة نص (ويكون لدوله حق المتابعه والمراقبه لهذه الامتيازات وتعديلها او الغائها فى حال تعرضها الى الاتلاف والضرر من المنتفع) ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .