الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
ارجو اضافة جزء يتعلق بعد م تمليك تلك الثروات لعنصر اجنبي ولا منح حق الانتفاع او الاستغلال فيها لمدد طويلة الامد الا بمشاركة عنصر مصرى حتى لا تباع اراضينا ومنشأتنا مثلما حدث فى نظام الخصخصة
تعديل الصيغة: كل الثروات الطبيعية وعوائدها ملك للدولة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن إدارتها مع مراعاة حقوق الأجيال الحالية والقادمة فيها .ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو مرافقها العامة إلا بقانون.
الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها وكل ثروة لا مالك لها فهي ملك للدولة ولايجوز منح التزامات او امتيازات للاستغلال اراضي الدولة او اي من مواردها الطبيعية او المرافق العامة لغير المصرين
موافق لكن هذه الثروات تحتاج الي صناعات تحتكرها الشركات العملاقة متعددة الجنسيات فكيف التوفيق؟
أرجو زيادة ويكون ذلك للمصرين فقط دون الأجانب . أو منع تملك الأجاب للأراضى أو المنشاءات بإستثناء مسكن وسيارة للفرد أو الأسرة
يحق للدولة إستثمار أملاكها مع القطاعين الخاص والعام بنسب محدودة لكل مستثمر على أن يكون أسهم الدولة محمية وأعلى من خمسون في المئة, وتضاف أرباح الدولة الى الخزينة العامة لتستخدم في البناء وتحديث الوطن... وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن بشكل خاص في اتاحة أكبر عدد من فرص العمل
Jeasy Mostafa
انا رأيى انها لاتملك للعناصر الاجنبية حتى ولو بينها مصرى لاننا لانعلم انتمائات هذا المصرى ولا خلقة ....فمن الافضل عدم التمليك اطلاقا ولكن اعطائهم حق الانتفاع بالارض مع الالتزام بالحفاظ عليها وعدم استغلالها استغلال سئ كأن تصرف المخلفات بشكل غير لائق ......مع اخذ نسبة سنويا من عوائد هذة المشروعات تختلف باختلاف المشروع .