تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 45 تعليق

الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Omnia Azmi

23 نوفمبر 2012, الساعه 10:58

ارجو اضافة جزء يتعلق بعد م تمليك تلك الثروات لعنصر اجنبي ولا منح حق الانتفاع او الاستغلال فيها لمدد طويلة الامد الا بمشاركة عنصر مصرى حتى لا تباع اراضينا ومنشأتنا مثلما حدث فى نظام الخصخصة

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:43

أرى أن تكون هناك اشاره الى كيفية تملك غير المصريين للأراضى

Ahmad Bakeer

24 نوفمبر 2012, الساعه 14:22

تعديل الصيغة: كل الثروات الطبيعية وعوائدها ملك للدولة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن إدارتها مع مراعاة حقوق الأجيال الحالية والقادمة فيها .ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو مرافقها العامة إلا بقانون.

ميدو احمد

23 يوليو 2013, الساعه 21:23

لااوافق

ابو عمر سعيد

29 نوفمبر 2012, الساعه 3:7

ارجوا ان تكون الثروات الطبيعية للمصريين فقط

Galal Qamah

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:31

الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها وكل ثروة لا مالك لها فهي ملك للدولة ولايجوز منح التزامات او امتيازات للاستغلال اراضي الدولة او اي من مواردها الطبيعية او المرافق العامة لغير المصرين

شيماء سليمان

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:43

مع مراعاة الشفافية في الدخل الخاص بتلك المؤسسات مثل قناة السويس

Tarek Eltabakh

27 نوفمبر 2012, الساعه 18:59

موافق لكن هذه الثروات تحتاج الي صناعات تحتكرها الشركات العملاقة متعددة الجنسيات فكيف التوفيق؟

Ayoub Saad

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:43

اتمنى ان ارى ذلك واقعياً في مجتمعي

Ahmed Elsheikh

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:21

أرجو زيادة ويكون ذلك للمصرين فقط دون الأجانب . أو منع تملك الأجاب للأراضى أو المنشاءات بإستثناء مسكن وسيارة للفرد أو الأسرة

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:43

أرى أن تكون هناك اشاره الى كيفية تملك غير المصريين للأراضى

Ihab Alsmadi

26 نوفمبر 2012, الساعه 3:16

يحق للدولة إستثمار أملاكها مع القطاعين الخاص والعام بنسب محدودة لكل مستثمر على أن يكون أسهم الدولة محمية وأعلى من خمسون في المئة, وتضاف أرباح الدولة الى الخزينة العامة لتستخدم في البناء وتحديث الوطن... وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن بشكل خاص في اتاحة أكبر عدد من فرص العمل