الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Galal Qamah
الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها وكل ثروة لا مالك لها فهي ملك للدولة ولايجوز منح التزامات او امتيازات للاستغلال اراضي الدولة او اي من مواردها الطبيعية او المرافق العامة لغير المصرين