تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 45 تعليق

الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Galal Qamah

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:31

الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها وكل ثروة لا مالك لها فهي ملك للدولة ولايجوز منح التزامات او امتيازات للاستغلال اراضي الدولة او اي من مواردها الطبيعية او المرافق العامة لغير المصرين