تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 45 تعليق

الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ihab Alsmadi

26 نوفمبر 2012, الساعه 3:16

يحق للدولة إستثمار أملاكها مع القطاعين الخاص والعام بنسب محدودة لكل مستثمر على أن يكون أسهم الدولة محمية وأعلى من خمسون في المئة, وتضاف أرباح الدولة الى الخزينة العامة لتستخدم في البناء وتحديث الوطن... وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن بشكل خاص في اتاحة أكبر عدد من فرص العمل