الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ihab Alsmadi
يحق للدولة إستثمار أملاكها مع القطاعين الخاص والعام بنسب محدودة لكل مستثمر على أن يكون أسهم الدولة محمية وأعلى من خمسون في المئة, وتضاف أرباح الدولة الى الخزينة العامة لتستخدم في البناء وتحديث الوطن... وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن بشكل خاص في اتاحة أكبر عدد من فرص العمل