الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
ارجو اضافة جزء يتعلق بعد م تمليك تلك الثروات لعنصر اجنبي ولا منح حق الانتفاع او الاستغلال فيها لمدد طويلة الامد الا بمشاركة عنصر مصرى حتى لا تباع اراضينا ومنشأتنا مثلما حدث فى نظام الخصخصة
Jeasy Mostafa
انا رأيى انها لاتملك للعناصر الاجنبية حتى ولو بينها مصرى لاننا لانعلم انتمائات هذا المصرى ولا خلقة ....فمن الافضل عدم التمليك اطلاقا ولكن اعطائهم حق الانتفاع بالارض مع الالتزام بالحفاظ عليها وعدم استغلالها استغلال سئ كأن تصرف المخلفات بشكل غير لائق ......مع اخذ نسبة سنويا من عوائد هذة المشروعات تختلف باختلاف المشروع .