تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 45 تعليق

الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Omnia Azmi

23 نوفمبر 2012, الساعه 10:58

ارجو اضافة جزء يتعلق بعد م تمليك تلك الثروات لعنصر اجنبي ولا منح حق الانتفاع او الاستغلال فيها لمدد طويلة الامد الا بمشاركة عنصر مصرى حتى لا تباع اراضينا ومنشأتنا مثلما حدث فى نظام الخصخصة