الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ahmed Elsheikh
أرجو زيادة ويكون ذلك للمصرين فقط دون الأجانب . أو منع تملك الأجاب للأراضى أو المنشاءات بإستثناء مسكن وسيارة للفرد أو الأسرة