الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
شيماء سليمان
مع مراعاة الشفافية في الدخل الخاص بتلك المؤسسات مثل قناة السويس