الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
ارجو اضافة جزء يتعلق بعد م تمليك تلك الثروات لعنصر اجنبي ولا منح حق الانتفاع او الاستغلال فيها لمدد طويلة الامد الا بمشاركة عنصر مصرى حتى لا تباع اراضينا ومنشأتنا مثلما حدث فى نظام الخصخصة
تعديل الصيغة: كل الثروات الطبيعية وعوائدها ملك للدولة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن إدارتها مع مراعاة حقوق الأجيال الحالية والقادمة فيها .ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو مرافقها العامة إلا بقانون.
ما الفرق بين ملك للدولة وملك للشعب؟ اقترح اضافة "وتعمل الدولة علي استرجاع الثروات المنهوبة داخليا والمهربة خارجيا"
الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
أرجو زيادة ويكون ذلك للمصرين فقط دون الأجانب . أو منع تملك الأجاب للأراضى أو المنشاءات بإستثناء مسكن وسيارة للفرد أو الأسرة
بشرط ان ينفذ القانون بشفافية ومنع والغاء قانون وضع اليد ولا بد ان تعرض اراضى الأوقاف للبيع العلنى دون الألتفاف من اصحاب النفوذ الضعيفة
محروس عبدالعزيز عبدالعظيم احمد حسين
15 نوفمبر 2012, الساعه 15:23الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أوسواحلوها البحرية او شواطها أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
تتناقض عبارة"كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب"فى أول المادة مع عبارة"ولا یجوز منح التزامات أو امتیازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبیعیة أو المرافق العامة إلا بقانون ." فالملكية لا تمحى بقانون يصدره نواب الشعب الذى لا يمثلون كل الشعب وإنما جزء ضئيل وإنما باستفتاء لا يخرج عنه واحد من الشعب ويقول أنه غير موافق فمن يريد أن يمنح فليمنح كل فرد فى الشعب نفس النصيب من الأرض لا أن يمنح عدد من الناس سواء كانوا من الشعب أم أجانب وكما قلنا مصر أرض فتح فى الاسلام لا يجوز التملك فيها إلا ملكية الانتفاع على قدم المساواة لكل الناس وأما أن يمنح فلان أو علان من النواب أو من الرئيس أو الوزير أو رئيس الوزارة أراضى لعدد من الناس فباطل شرعا وباطل حسب بداية المادة
كلام لا يقدم ولا يأخر نحتاج مادة صارمة حتى فعلا نحافظ على ثروة البلد ونحافظ على الأجيال القادمة يجب وضع مادة صريحة تمنع تملك الأجانب والعرب ايا كان أى شبر من مصر ويمكن اعطائهم منفعة لا تزيد عن عشرين عاما فقط اسوة بما يحدث فى كل الدول العربية وأخص بالذكر العقارات حيث انه استثمار لشخص دون استخدام أى عمالة وطنية ويقوموا بتسقيعها وبيعها بالعملة الأجنبية وبأسعار جعلت المصرى لا يستطيع الحصول على شقة بسعر يناسبة بمعنى انهم خاصة العرب هم من أشعلوا أسعار العقارات فى بلدنا الأمر الذى ادى ات الشباب لا يستطيعوا الحصول على شقة ولهذا أصبحت نسبة العنوسة كبيرة جدا فى بلدنا وأجو من يقرأ التعليق ينشرة
النصف الاول من هذه المادة مكرر فى مادة سابقة فلا داعى للتكرار والاكثار من عدد المواد حتى لاتمثل عبء على المواطن .. فخير الكلام ما قل ودل .. المهم هناك اضافة وارجو ان استفسر عنها .. جملة وكل مال لا مالك له فهو ملك الدوله .. ماذا نقصد بذلك .. اهناك اموال بالبنوك مثلاً اصخابها انتقلوا الى رحمة الله وتريد الدوله تصفيتها هذا هو الغرض ام ان هناك غرض أخر ... وسأقص غليكم خبر سمعته قريبا ان هناك منزل ما عباره عن فيلا قديمة وموفعها متميز المالك كان يغيش بمفرده فيه وليس معه سوى البواب واسرته .. وغاب الرجل منن فترة ليست بالقصيره زلم يسأل عنه أحد حتى ان البواب توفى وجاء ابن البواب وباع هذا المنزل القديم الى شركة عقارات بملايين الجنيهات وإختفى.. فما الحكم القانونى هنا طبقا لهذه المادة ..
Jeasy Mostafa
انا رأيى انها لاتملك للعناصر الاجنبية حتى ولو بينها مصرى لاننا لانعلم انتمائات هذا المصرى ولا خلقة ....فمن الافضل عدم التمليك اطلاقا ولكن اعطائهم حق الانتفاع بالارض مع الالتزام بالحفاظ عليها وعدم استغلالها استغلال سئ كأن تصرف المخلفات بشكل غير لائق ......مع اخذ نسبة سنويا من عوائد هذة المشروعات تختلف باختلاف المشروع .