تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 77 تعليق

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 15:1

كنت أتمنى ان تكون هناك اشاره الى كيفية تملك غير المصريين للاراضى و أن لا يترك ذلك للقانون فقط

كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:3

عندما تقوم الدولة بتمليك الاراضى للمصريين او الاجانب او تمنح حق الاستغلال للمناجم او ثروات معدنية او حقول بترول بعقود شراكة الا يتعارض هذا مع هذة المادة؟؟

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:40

كنت أتمنى ان تكون هناك اشاره الى كيفية تملك غير المصريين للاراضى و أن لا يترك ذلك للقنون فقط

Hamed Gad Elmawla

15 ديسمبر 2012, الساعه 9:18

يجب حذف ( إلا بناء على قانون ) حيث أنها تعطى الفرصة لمجلس الشعب بوضع قانون يسمح بالتصرف فى أملاك الدولة بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية إذا كان حزبه أغلبية مجلس الشعب فبذلك نعطى الفرصة فى التصرف فى أراضى الدولة أوتعديل حدود الدولة أو التصرف فى أملاك الدولة من ثروات مثل البترول

Drahmed Hosney Phd

منذ 23 دقيقة

المادة (18) : يجب تحديد الجهة التي تصدر القوانين وتصنفها وهيا جهات مجلس النواب ومجلس الشورى .

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:21

الدستور يجيز والقانون يحدد عن طريق مجلس الشعب في استسمارات حقيقية مفيدة تساعد على اتحاحة فرص عمل تعود بالفائدة على المصرين والا تسحب هذة الارض وتعود للدولة وارجو من القانون تحديد ذلك..

Labeb Ahlawy

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:20

إلا بناء على قانون.يعنى ايه الجملة ديه هى كتير كده ليه

Labeb Ahlawy

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:19

إلا بناء على قانون.يعنى ايه الجملة ديه

هاني ادهم

13 ديسمبر 2012, الساعه 14:43

(إلا بناء على قانون. )محدش اخد باله من الجمله دي خالص وما يمكن ان يترتب عليها عندما يقوم عم عبدو الترزي بتفصيل القانون المناسب وتتم الموافقه عليه ؟؟؟

Yousri Hafez

منذ 54 دقيقة

اجمل ما فيها مراعاة الاجيال وتاكيد انها ملك للشعب علشان موضوع الدعم اياه محتاج شوية توضيح علشان نعرف من يدعم من يعنى الشعب هو اللى بيدعم الدولة بما يملكه من المواد الطبيعية وليست الدولة هى التى تدعم المواطنين ومع ذلك قبلنا ان ندعم الدولة ومجانا بما تحتاجه من هذة المواد ولذا يجب ان يعاد مراجعة رقم الدعم فى الموازنة

shaadi mohamd

12 ديسمبر 2012, الساعه 10:37

يارب نفوق لمنجم السكرى

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:1

موافق

Hatem Fadel

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:43

يا ريت يضاف لهذه المادة ما يضمن حق المواطن الذي يمتلك الارض التي يظهر بها ثروة طبيعية