الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hamed Gad Elmawla
يجب حذف ( إلا بناء على قانون ) حيث أنها تعطى الفرصة لمجلس الشعب بوضع قانون يسمح بالتصرف فى أملاك الدولة بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية إذا كان حزبه أغلبية مجلس الشعب فبذلك نعطى الفرصة فى التصرف فى أراضى الدولة أوتعديل حدود الدولة أو التصرف فى أملاك الدولة من ثروات مثل البترول