تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (18) 77 تعليق

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Yousri Hafez

12 ديسمبر 2012, الساعه 17:24

اجمل ما فيها مراعاة الاجيال وتاكيد انها ملك للشعب علشان موضوع الدعم اياه محتاج شوية توضيح علشان نعرف من يدعم من يعنى الشعب هو اللى بيدعم الدولة بما يملكه من المواد الطبيعية وليست الدولة هى التى تدعم المواطنين ومع ذلك قبلنا ان ندعم الدولة ومجانا بما تحتاجه من هذة المواد ولذا يجب ان يعاد مراجعة رقم الدعم فى الموازنة