الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yousri Hafez
اجمل ما فيها مراعاة الاجيال وتاكيد انها ملك للشعب علشان موضوع الدعم اياه محتاج شوية توضيح علشان نعرف من يدعم من يعنى الشعب هو اللى بيدعم الدولة بما يملكه من المواد الطبيعية وليست الدولة هى التى تدعم المواطنين ومع ذلك قبلنا ان ندعم الدولة ومجانا بما تحتاجه من هذة المواد ولذا يجب ان يعاد مراجعة رقم الدعم فى الموازنة