الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
عندما تقوم الدولة بتمليك الاراضى للمصريين او الاجانب او تمنح حق الاستغلال للمناجم او ثروات معدنية او حقول بترول بعقود شراكة الا يتعارض هذا مع هذة المادة؟؟
Hasan Keshek
يا سيدى انظر إلا بناء على قانون